All legislation

قانون Law No. 183 24/05/2000

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقيات العمل العربية رقم 1 - 9 - 13 - 15 - 17 - 18

Type
قانون · Law
Number
183
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1847
Status
In force
Amended by
قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 183 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 18/12/2008

Replaced by قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008, article 1, from 18/12/2008. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

1 ـ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل، 1966:

إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

ـ الديباجة.

ـ أحكام الجزء الأول.

ـ ثلاثة وخمسين مادة (53) من أحكام الجزء الثاني وهي المواد: 16 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 46 ـ 47 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 60 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ76- 81 ـ 84 ـ 85 ـ 86ـ 87 ـ 88ـ 89 ـ 90 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 و100.

ـ وأحكام الجزء الثالث.

2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني ـ 1997:

إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

3 ـ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل ـ 1981:

إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

4 ـ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ـ 1983:

إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

5 ـ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ـ 1993:

إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

ـ الديباجة.

ـ الأحكام الواردة تحت البند «أولا» (التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق).

ـ خمسة عشر مادة هي التالية: 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 26

ـ الأحكام الواردة تحت البند «ثامنا» (الأحكام العامة).

6 ـ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الأحداث ـ 1996:

إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

ـ الديباجة.

الأحكام الواردة في البند «أولا» (نطاق التطبيق).

ـ ثلاثة وعشرين مادة هي التالية: 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32

ـ الأحكام الواردة في البند «سادسا» (الأحكام العامة).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/12/2008 · the Lebanese University's text

    مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقيات العمل العربية التالية التي اعتمدها مؤتمر العمل العربي. 1­ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل, 1966 2­ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب الصهني, الاسكندرية­ اذار 1977 3­ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل, بنغازي­ اذار 1981 4­ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الاجور, عمان ­ اذار 1983 5­ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين, عمان­ نيسان 6­ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الاحداث, القاهرة ­ اذار 1996, المرفقة ربطا.

  2. Version 2.0 · from 18/12/2008 · Replaced by قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 ـ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل، 1966:

    إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

    ـ الديباجة.

    ـ أحكام الجزء الأول.

    ـ ثلاثة وخمسين مادة (53) من أحكام الجزء الثاني وهي المواد: 16 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 46 ـ 47 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 60 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ76- 81 ـ 84 ـ 85 ـ 86ـ 87 ـ 88ـ 89 ـ 90 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 و100.

    ـ وأحكام الجزء الثالث.

    2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني ـ 1997:

    إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

    3 ـ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل ـ 1981:

    إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

    4 ـ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ـ 1983:

    إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

    5 ـ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ـ 1993:

    إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

    ـ الديباجة.

    ـ الأحكام الواردة تحت البند «أولا» (التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق).

    ـ خمسة عشر مادة هي التالية: 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 26

    ـ الأحكام الواردة تحت البند «ثامنا» (الأحكام العامة).

    6 ـ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الأحداث ـ 1996:

    إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

    ـ الديباجة.

    الأحكام الواردة في البند «أولا» (نطاق التطبيق).

    ـ ثلاثة وعشرين مادة هي التالية: 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32

    ـ الأحكام الواردة في البند «سادسا» (الأحكام العامة).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Applied in 1 ruling

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

Case law

Rulings that cite it.