المادة 1
Replaced by قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008, article 1, from 18/12/2008. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
1 ـ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل، 1966:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
ـ أحكام الجزء الأول.
ـ ثلاثة وخمسين مادة (53) من أحكام الجزء الثاني وهي المواد: 16 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 46 ـ 47 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 60 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ76- 81 ـ 84 ـ 85 ـ 86ـ 87 ـ 88ـ 89 ـ 90 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 و100.
ـ وأحكام الجزء الثالث.
2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني ـ 1997:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
3 ـ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل ـ 1981:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
4 ـ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ـ 1983:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
5 ـ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ـ 1993:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
ـ الأحكام الواردة تحت البند «أولا» (التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق).
ـ خمسة عشر مادة هي التالية: 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 26
ـ الأحكام الواردة تحت البند «ثامنا» (الأحكام العامة).
6 ـ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الأحداث ـ 1996:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
الأحكام الواردة في البند «أولا» (نطاق التطبيق).
ـ ثلاثة وعشرين مادة هي التالية: 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32
ـ الأحكام الواردة في البند «سادسا» (الأحكام العامة).
History · 2 versions
-
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقيات العمل العربية التالية التي اعتمدها مؤتمر العمل العربي. 1 الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل, 1966 2 الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب الصهني, الاسكندرية اذار 1977 3 الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل, بنغازي اذار 1981 4 الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الاجور, عمان اذار 1983 5 الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين, عمان نيسان 6 الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الاحداث, القاهرة اذار 1996, المرفقة ربطا.
-
1 ـ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل، 1966:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
ـ أحكام الجزء الأول.
ـ ثلاثة وخمسين مادة (53) من أحكام الجزء الثاني وهي المواد: 16 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 46 ـ 47 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 60 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ76- 81 ـ 84 ـ 85 ـ 86ـ 87 ـ 88ـ 89 ـ 90 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 و100.
ـ وأحكام الجزء الثالث.
2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني ـ 1997:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
3 ـ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل ـ 1981:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
4 ـ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ـ 1983:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
5 ـ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ـ 1993:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
ـ الأحكام الواردة تحت البند «أولا» (التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق).
ـ خمسة عشر مادة هي التالية: 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 26
ـ الأحكام الواردة تحت البند «ثامنا» (الأحكام العامة).
6 ـ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الأحداث ـ 1996:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
الأحكام الواردة في البند «أولا» (نطاق التطبيق).
ـ ثلاثة وعشرين مادة هي التالية: 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32
ـ الأحكام الواردة في البند «سادسا» (الأحكام العامة).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008, article 1, 18/12/2008
عدلت المادة الأولى من القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 المتعلقة بالإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقيات العمل العربية، وذلك على النحو التالي:
1 ـ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل، 1966:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
ـ أحكام الجزء الأول.
ـ ثلاثة وخمسين مادة (53) من أحكام الجزء الثاني وهي المواد: 16 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 46 ـ 47 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 60 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ76- 81 ـ 84 ـ 85 ـ 86ـ 87 ـ 88ـ 89 ـ 90 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 و100.
ـ وأحكام الجزء الثالث.
2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني ـ 1997:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
3 ـ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل ـ 1981:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
4 ـ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ـ 1983:
إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.
5 ـ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ـ 1993:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
ـ الأحكام الواردة تحت البند «أولا» (التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق).
ـ خمسة عشر مادة هي التالية: 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 26
ـ الأحكام الواردة تحت البند «ثامنا» (الأحكام العامة).
6 ـ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الأحداث ـ 1996:
إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:
ـ الديباجة.
الأحكام الواردة في البند «أولا» (نطاق التطبيق).
ـ ثلاثة وعشرين مادة هي التالية: 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32
ـ الأحكام الواردة في البند «سادسا» (الأحكام العامة).