الأحكام

11/05/2015

شورى حكم رقم : 538 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
538/2015
التاريخ
11/05/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ارزوني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية والقاضي برفض تحويل راتب المستدعي تبعا لما ينص عليه الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 قانون الموازنة العامة، اذ تبين للمجلس ان المستدعي يشغل بالتعاقد وظيفة فنية ذات معارف خاصة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، معلم حدادة سيارات، وبالتالي يجب تطبيق الجدول المذكور اعلاه المتعلق بالوظائف الفنية على التعويض الشهري الممنوح للمستدعي، واعادة احتسابه على هذا الاساس، وابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها