Rulings

State Council 11/05/2015

شورى حكم رقم : 538 /2015

Court
شورى
Number
538/2015
Date
11/05/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية والقاضي برفض تحويل راتب المستدعي تبعا لما ينص عليه الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 قانون الموازنة العامة، اذ تبين للمجلس ان المستدعي يشغل بالتعاقد وظيفة فنية ذات معارف خاصة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، معلم حدادة سيارات، وبالتالي يجب تطبيق الجدول المذكور اعلاه المتعلق بالوظائف الفنية على التعويض الشهري الممنوح للمستدعي، واعادة احتسابه على هذا الاساس، وابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة.

Cited

Texts it relies on