الأحكام

30/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2015
التاريخ
30/04/2015
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى الفقرات "ح" "ز" "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تشويه الوقائع والادلة وعدم النقص في التعليل اذ ان المتهم اعترف صراحة بما اسند اليه وبتفاصيل الافعال الجرمية وان القرار عرض الوقائع الجرمية التي استثبتها ومن ضمنها الادلة واعتبرت المحكمة ان لا مخالفة لنص المادة 182 عقوبات لانه لم يتبين ان طالب النقض قد ادلى بهذا الدفع في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

واعتبرت المحكمة ان لا مخالفة لنص المادة 640 عقوبات لان ما خلص اليه الحكم من وصف قانوني لهذه الافعال جاء مطابقا للاحكام القانونية التي ينطوي عليها.

واعتبرت المحكمة ان لا مخالفة للقانون، لا خطأ في تفسيره وتطبيقه لان القرار استثبت اشتراك المتهم مع المتهمين الآخرين بجرائم.

واعتبرت ان سكين المطبخ ينطبق عليه وصف المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر.

واعتبرت ان لا مخالفة لنص المادة 250 اصول محاكمات جزائية ولا اخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة لعدم عرض المضبوطات على المتهمة وسؤاله عنها لان لا المتهم ولا وكيله لم يطلبا عرض المواد الجرمية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها