Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
121/2015
Date
30/04/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى الفقرات "ح" "ز" "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تشويه الوقائع والادلة وعدم النقص في التعليل اذ ان المتهم اعترف صراحة بما اسند اليه وبتفاصيل الافعال الجرمية وان القرار عرض الوقائع الجرمية التي استثبتها ومن ضمنها الادلة واعتبرت المحكمة ان لا مخالفة لنص المادة 182 عقوبات لانه لم يتبين ان طالب النقض قد ادلى بهذا الدفع في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

واعتبرت المحكمة ان لا مخالفة لنص المادة 640 عقوبات لان ما خلص اليه الحكم من وصف قانوني لهذه الافعال جاء مطابقا للاحكام القانونية التي ينطوي عليها.

واعتبرت المحكمة ان لا مخالفة للقانون، لا خطأ في تفسيره وتطبيقه لان القرار استثبت اشتراك المتهم مع المتهمين الآخرين بجرائم.

واعتبرت ان سكين المطبخ ينطبق عليه وصف المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر.

واعتبرت ان لا مخالفة لنص المادة 250 اصول محاكمات جزائية ولا اخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة لعدم عرض المضبوطات على المتهمة وسؤاله عنها لان لا المتهم ولا وكيله لم يطلبا عرض المواد الجرمية.

Cited

Texts it relies on