المادة 73
اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة في الفئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 112، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 68/2023
- تمييز جزائي 73/2020
- محكمة الجنايات 559/2020
- تمييز جزائي 76/2020
- محكمة الجنايات 269/2020
- تمييز جزائي 46/2020
- محكمة الجنايات 127/2020
- محكمة الجنايات 183/2020
- محكمة الجنايات 103/2020
- محكمة الجنايات 95/2020
- محكمة الجنايات 86/2020
- تمييز جزائي 359/2019
- محكمة الجنايات 1259/2019
- محكمة الجنايات 1218/2019
- تمييز جزائي 293/2019
- تمييز جزائي 294/2019
- تمييز جزائي 266/2019
- تمييز جزائي 255/2019
- تمييز جزائي 140/2019
- استئناف جزائي 176/2019
- تمييز جزائي 90/2019
- تمييز جزائي 110/2019
- محكمة الجنايات 157/2019
- تمييز جزائي 32/2019
- محكمة الجنايات 1026/2018