الأحكام

12/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2015
التاريخ
12/02/2015
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، الحسن
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عمل بموضوع تعويض نهاية الخدمة لعدم مخالفته احكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي معللة ذلك بان هذه المادة تنص بشكل واضح وصريح على حق الاجير في تصفية تعويض نهاية خدمته بعد انقضاء عشرين عاما على الاقل على عمله وانه في حال طلب التصفية في هذه الحالة من قبل الاجير الذي استمر في العمل بعد طلب تصفية تعويضه كما هي حال الدعوى الحاضرة تعتبر التصفية تصفية نهايته بالنسبة الى الفترة والى الحقوق التي شملتها وان التعويض المقبوض من المستخدم في هذه الحالة هو تعويض نهائي عن العشرين سنة المذكورة وليس سلفة على حساب التعويض النهائي وان الفترة اللاحقة للسنوات العشرين الاولى هي فترة عمل جديدة لا يحتسب التعويض الا على اساسها اي علىاساس التجزئة بين الفترتين وان شروط تقاضي سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة قد نصت عليها المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي والمواد 23 وما يليها من النظام رقم 9 المتعلق بتعويض نهاية الخدمة وحددت شروطها بشكل حصري وهي لا تنطبق على حالة الاجير المميز الذي استمر في العمل بعد ا ن قبض تعويض نهاية خدمته عن العشرية سنة الاولى من خدمته، ولعدم مخالفته احكام المادة 55 من قانون العمل والقانون رقم 2/87 تاريخ 6/01/1987 معللة ذلك بان تطرق مجلس العمل التحكيمي لهذين النصين انما جاء في اطار تعزيز الوجهة القانونية والنتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه لناحية ان تصفية التعويض بداعي مرور عشرين سنة خدمة هو استثناء على مبدأ استحقاقه عند بلوغ السن القانونية وان المشترع لو اراد اعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة من اصل التعويض النهائي لكان نص على ذلك صراحة وحدد الاصول والاجراءات القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة.

ولعدم مخالفة احكام المادة 80 من قانون العمل والمادة 582 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بانه خلافا لما يزعمه المميز من ان مجلس العمل التحكيمي قد عمد الى تأخير المحاكمة لفترة تفوق السنوات الثلاث في دعوى تعويض نهاية الخدمة فانه يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة ان تبادل اللوائح قد استلزم عقد عدد من الجلسات وانه بعد ختام المحاكمة تقدم المميز بمذكرة تضمنت دفوعا وطلبات جديدة مما ادى الى اعادة قيد الدعوى مجددا على جدول الملاحظات.

ولعدم فقدانه الاساس القانوني المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 708 اول محاكمات مدنية معللة ذلك بان فقدان الاساس القانوني يتوافر بعدم ايراد القرار المطعون فيه للاسباب الواقعية بصورة وافية وواضحة لتبرير الحل الذي خلص اليه، الامر الذي يتوافر في هذه الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها