Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015

Court
تمييز مدني
Number
9/2015
Date
12/02/2015
President
غسان فواز
Members
قسيس، الحسن
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عمل بموضوع تعويض نهاية الخدمة لعدم مخالفته احكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي معللة ذلك بان هذه المادة تنص بشكل واضح وصريح على حق الاجير في تصفية تعويض نهاية خدمته بعد انقضاء عشرين عاما على الاقل على عمله وانه في حال طلب التصفية في هذه الحالة من قبل الاجير الذي استمر في العمل بعد طلب تصفية تعويضه كما هي حال الدعوى الحاضرة تعتبر التصفية تصفية نهايته بالنسبة الى الفترة والى الحقوق التي شملتها وان التعويض المقبوض من المستخدم في هذه الحالة هو تعويض نهائي عن العشرين سنة المذكورة وليس سلفة على حساب التعويض النهائي وان الفترة اللاحقة للسنوات العشرين الاولى هي فترة عمل جديدة لا يحتسب التعويض الا على اساسها اي علىاساس التجزئة بين الفترتين وان شروط تقاضي سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة قد نصت عليها المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي والمواد 23 وما يليها من النظام رقم 9 المتعلق بتعويض نهاية الخدمة وحددت شروطها بشكل حصري وهي لا تنطبق على حالة الاجير المميز الذي استمر في العمل بعد ا ن قبض تعويض نهاية خدمته عن العشرية سنة الاولى من خدمته، ولعدم مخالفته احكام المادة 55 من قانون العمل والقانون رقم 2/87 تاريخ 6/01/1987 معللة ذلك بان تطرق مجلس العمل التحكيمي لهذين النصين انما جاء في اطار تعزيز الوجهة القانونية والنتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه لناحية ان تصفية التعويض بداعي مرور عشرين سنة خدمة هو استثناء على مبدأ استحقاقه عند بلوغ السن القانونية وان المشترع لو اراد اعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة من اصل التعويض النهائي لكان نص على ذلك صراحة وحدد الاصول والاجراءات القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة.

ولعدم مخالفة احكام المادة 80 من قانون العمل والمادة 582 اصول محاكمات مدنية معللة ذلك بانه خلافا لما يزعمه المميز من ان مجلس العمل التحكيمي قد عمد الى تأخير المحاكمة لفترة تفوق السنوات الثلاث في دعوى تعويض نهاية الخدمة فانه يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة ان تبادل اللوائح قد استلزم عقد عدد من الجلسات وانه بعد ختام المحاكمة تقدم المميز بمذكرة تضمنت دفوعا وطلبات جديدة مما ادى الى اعادة قيد الدعوى مجددا على جدول الملاحظات.

ولعدم فقدانه الاساس القانوني المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 708 اول محاكمات مدنية معللة ذلك بان فقدان الاساس القانوني يتوافر بعدم ايراد القرار المطعون فيه للاسباب الواقعية بصورة وافية وواضحة لتبرير الحل الذي خلص اليه، الامر الذي يتوافر في هذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on