المادة 54
مادة 54-1: مصادر التمويل:
1 - تتكون مصادر تمويل «نظام التقاعد» من:
أ - الاشتراكات.
ب - عائدات استثمار الأموال الـمتأتية من هذه الـمصادر وتوظيفاتها.
ج - الـمبالغ الـمقيّدة في حساب الـمضمون الافتراضي والتي تصفَّى وفقاً للأحكام الانتقالية التي يلحظها الـمرسوم التطبيقي الـمشار إليه في الـمادة (54-6) ادناه.
د - زيادات التأخير والفوائد والغرامات الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون.
هـ - مساهمة الدولة السنوية التي تحدَّد بنسبة من مجموع كسب الخاضعين لهذا النظام، تخصص، من بين أمور أخرى، لدعم الفئات التي لا تملك القدرة الكافية على الـمساهمة في النظام، يتم تحديد هذه الفئات ونسبة الـمساهمة بالـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الـمادة (54-6)، ويمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق، بناء على توصية الخبير الاكتواري الـمؤهل وبناءً عـلـى سياسة التمويل الـمشار إليها في الـمادة (54-4).
تلحظ هذه الـمساهمة سنوياً في قانون الـموازنة العامة.
و- الرسوم الـمخصصة لدعم الحساب العام التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أ - الدولة هي الضامن النهائي للاستدامة الـمالية للنظام، وهذا ينبغي أن ينعكس بوضوح في موازنتها العامة عند الحاجة.
ب - إن الاشتراكات هي على عاتق أصحاب العمل والـمضمونين.
ج - يسدد صاحب العمل الاشتراكات الـمتوجبة عليه وعلى الـمضمونين العاملين لديه كاملة إلى نظام التقاعد، ويعلـمهم برصيد حسابات اشتراكاتهم سنويا.
أ - تحدد الاشتراكات كنسبة مئوية من مجموع كسب الأجير الـمنصوص عليه في الفقرة (1) مـن الـمادة (68) من قانون الضمان الاجتماعي وضمن سقف حدُّه أربعة (4) اضعاف متوسط الأجور الـمُصرح عنها.
ب - يعلن الصندوق، بتاريخ محدد مماثل من كل سنة، عن مبلغ/مستوى السقف/الحد بعد تعديله بناءً على تغيير متوسط الأجور الـمُصرح عنه عن السنة السابقة.
ج - يُعدَّل هذا السقف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق واستناداً الى الفحص الـمالي الإكتواري لنِظام التقاعد.
د - تحدد وتوزع نسبة الاشتراكات التي تترتب على كل من صاحب العمل والأجير بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق،
تُحدَّد وتوزّع في متن هذا الـمرسوم نِسب الاشتراكات أعلاه بنِسب على كل من: الحساب الفردي الافتراضي، الحساب لدعم الحد الأدنى لضمانات الـمعاشات التقاعدية والعجز والوفاة، والـمصاريف الإدارية، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
يتخذ مجلس الوزراء الـمرسوم الـمذكور أعلاه وفق أحكام الـمادة (54-6) ادناه على أساس جدول الـمساهمات الـمدرج في الـمرفق رقم 3 .
4 - يمكن إعادة النظر بنسب الاشتراكات وطريقة توزيعها وفي الكسب الخاضع للاشتراكات بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
5 ـ الحساب العام لنظام التقاعد:
أ - يقصد بالحساب العام للصندوق، الحساب الـمخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولدعم هذه الـمعاشات واستكمالها.
ب ـ يتضمن الحساب العام للصندوق:
- أرصدة نظام نهاية الخدمة الـمحولة إلى نظام التقاعد هذا بموجب الأحكام الانتقالية التي سيلحظها الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة (54-6) لاحقاً.
- الاشتراكات الـمنصوص عليها في البند (أ) و (ب) من الفقرة (3) من هذه الـمادة،
- عائدات الاستثمار للصندوق،
- مساهمة الدولة السنوية الـمحددة في البند (هـ) من الفقرة (1) من هذه الـمادة
- الرسوم الـمخصصة الـملحوظة في البند (و) من الفقرة (1) من هذه الـمادة،
- رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد بأحكام هذا النظام.
2 -
3 -
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2 - يحق لكل اجير مضمون الزاميا او اختياريا يثبت اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الاقل ولم يستفيد من أحكام الفقرة السابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يطلب سلفة تساوي على الاكثر نصف حسابه الدائن في الصندوق لشراء بيت سكن
-
مادة 54-1: مصادر التمويل:
1 - تتكون مصادر تمويل «نظام التقاعد» من:
أ - الاشتراكات.
ب - عائدات استثمار الأموال الـمتأتية من هذه الـمصادر وتوظيفاتها.
ج - الـمبالغ الـمقيّدة في حساب الـمضمون الافتراضي والتي تصفَّى وفقاً للأحكام الانتقالية التي يلحظها الـمرسوم التطبيقي الـمشار إليه في الـمادة (54-6) ادناه.
د - زيادات التأخير والفوائد والغرامات الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون.
هـ - مساهمة الدولة السنوية التي تحدَّد بنسبة من مجموع كسب الخاضعين لهذا النظام، تخصص، من بين أمور أخرى، لدعم الفئات التي لا تملك القدرة الكافية على الـمساهمة في النظام، يتم تحديد هذه الفئات ونسبة الـمساهمة بالـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الـمادة (54-6)، ويمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق، بناء على توصية الخبير الاكتواري الـمؤهل وبناءً عـلـى سياسة التمويل الـمشار إليها في الـمادة (54-4).
تلحظ هذه الـمساهمة سنوياً في قانون الـموازنة العامة.
و- الرسوم الـمخصصة لدعم الحساب العام التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أ - الدولة هي الضامن النهائي للاستدامة الـمالية للنظام، وهذا ينبغي أن ينعكس بوضوح في موازنتها العامة عند الحاجة.
ب - إن الاشتراكات هي على عاتق أصحاب العمل والـمضمونين.
ج - يسدد صاحب العمل الاشتراكات الـمتوجبة عليه وعلى الـمضمونين العاملين لديه كاملة إلى نظام التقاعد، ويعلـمهم برصيد حسابات اشتراكاتهم سنويا.
أ - تحدد الاشتراكات كنسبة مئوية من مجموع كسب الأجير الـمنصوص عليه في الفقرة (1) مـن الـمادة (68) من قانون الضمان الاجتماعي وضمن سقف حدُّه أربعة (4) اضعاف متوسط الأجور الـمُصرح عنها.
ب - يعلن الصندوق، بتاريخ محدد مماثل من كل سنة، عن مبلغ/مستوى السقف/الحد بعد تعديله بناءً على تغيير متوسط الأجور الـمُصرح عنه عن السنة السابقة.
ج - يُعدَّل هذا السقف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق واستناداً الى الفحص الـمالي الإكتواري لنِظام التقاعد.
د - تحدد وتوزع نسبة الاشتراكات التي تترتب على كل من صاحب العمل والأجير بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق،
تُحدَّد وتوزّع في متن هذا الـمرسوم نِسب الاشتراكات أعلاه بنِسب على كل من: الحساب الفردي الافتراضي، الحساب لدعم الحد الأدنى لضمانات الـمعاشات التقاعدية والعجز والوفاة، والـمصاريف الإدارية، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
يتخذ مجلس الوزراء الـمرسوم الـمذكور أعلاه وفق أحكام الـمادة (54-6) ادناه على أساس جدول الـمساهمات الـمدرج في الـمرفق رقم 3 .
4 - يمكن إعادة النظر بنسب الاشتراكات وطريقة توزيعها وفي الكسب الخاضع للاشتراكات بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
5 ـ الحساب العام لنظام التقاعد:
أ - يقصد بالحساب العام للصندوق، الحساب الـمخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولدعم هذه الـمعاشات واستكمالها.
ب ـ يتضمن الحساب العام للصندوق:
- أرصدة نظام نهاية الخدمة الـمحولة إلى نظام التقاعد هذا بموجب الأحكام الانتقالية التي سيلحظها الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة (54-6) لاحقاً.
- الاشتراكات الـمنصوص عليها في البند (أ) و (ب) من الفقرة (3) من هذه الـمادة،
- عائدات الاستثمار للصندوق،
- مساهمة الدولة السنوية الـمحددة في البند (هـ) من الفقرة (1) من هذه الـمادة
- الرسوم الـمخصصة الـملحوظة في البند (و) من الفقرة (1) من هذه الـمادة،
- رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد بأحكام هذا النظام.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 15 تاريخ 14/05/1969, المادة 3, 26/05/1969
مادة 3:
تعدل الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي
على الوجه الآتي:
"2 - يحق لكل اجير مضمون الزاميا او اختياريا يثبت اشتراكه
في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الاقل ولم يستفيد من أحكام
الفقرة السابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يطلب سلفة تساوي
على الاكثر نصف حسابه الدائن في الصندوق لشراء بيت سكن".
أُلغيت (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6110 تاريخ 05/10/1973, المادة 2, 08/10/1973
"مادة 2: تلغى الفقرة 2 من المادة 54 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963.
أُلغيت (الفقرة 6) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 8496 تاريخ 02/08/1974, المادة 2, 12/08/1974
اولا: تعتبر ملغاة جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 المعدل بوجب القانون رقم 16/68 تاريخ 29 كانون الثاني 1968, المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه والمتعلقة بتوزيع تعويض الصرف من الخدمة,
ثانيا: تلغى:
- المادة 35 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956
- الفقرة 6 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 16 ايلول سنة 1963.
- الفقرة الاخيرة من المادة 57 من قانون العمل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.