الأحكام

09/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/2015
التاريخ
09/04/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الخطأ في تطبيق القانون سندا الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان شروط الجريمة المشهودة متوافرة لان الشخص تقدم بها ضمن مهلة 24 ساعة وان الجريمة المنسوبة الى الظنينة قد بدأت الملاحقة بشأنها خلال اربع وعشرين ساعة من حصولها بما تدخل في مفهوم الحرية المشهودة سندا للمادة 29 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها