09/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 144/2015
- التاريخ
- 09/04/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار الخطأ في تطبيق القانون سندا الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان شروط الجريمة المشهودة متوافرة لان الشخص تقدم بها ضمن مهلة 24 ساعة وان الجريمة المنسوبة الى الظنينة قد بدأت الملاحقة بشأنها خلال اربع وعشرين ساعة من حصولها بما تدخل في مفهوم الحرية المشهودة سندا للمادة 29 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به