Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
144/2015
Date
09/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الخطأ في تطبيق القانون سندا الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان شروط الجريمة المشهودة متوافرة لان الشخص تقدم بها ضمن مهلة 24 ساعة وان الجريمة المنسوبة الى الظنينة قد بدأت الملاحقة بشأنها خلال اربع وعشرين ساعة من حصولها بما تدخل في مفهوم الحرية المشهودة سندا للمادة 29 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on