الأحكام

14/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
146/2015
التاريخ
14/04/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة الشهادة الكاذبة سندا الى المادة 464 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة رخصة حمل سلاح عسكرية وادانت الظنين الثاني بجنحة التدخل في الشهادة الكاذبة سندا الى المادة 219 فقرة 4 معطوفة على المادة 464 عقوبات.

وادانته بجنحة التزوير سندا للمادة 454 معطوفة على المادة 464 عقوبات لاقدامه على استعمال الرخصة المزورة مع علمه بالأمر.

وادانته بجنحتي المادتين 72 و75 اسلحة لاقدامه على نقل مسدس حربي بدون ترخيص وعلى اطلاق النار منه في اماكن مأهولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها