النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 464

المادة 464

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي.

ويعاقب بالعقوبة نفسها:

1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى.

2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.

3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 464 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/464/