Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
146/2015
Date
14/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة الشهادة الكاذبة سندا الى المادة 464 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة رخصة حمل سلاح عسكرية وادانت الظنين الثاني بجنحة التدخل في الشهادة الكاذبة سندا الى المادة 219 فقرة 4 معطوفة على المادة 464 عقوبات.

وادانته بجنحة التزوير سندا للمادة 454 معطوفة على المادة 464 عقوبات لاقدامه على استعمال الرخصة المزورة مع علمه بالأمر.

وادانته بجنحتي المادتين 72 و75 اسلحة لاقدامه على نقل مسدس حربي بدون ترخيص وعلى اطلاق النار منه في اماكن مأهولة.

Cited

Texts it relies on