21/04/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150/2015
- التاريخ
- 21/04/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات تبعا لبطلان ادعاء النيابة العامة لان دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي نظرا الى الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت انه اذا اعيد الشيك دون دفع قيمته لاختلاف التوقيع فهذه الحالة غير مشمولة بنص المادة 666 عقوبات وان عناصر الجنحة في المادة 666 عقوبات تكتمل عند سحب شك غير معد او قابل لدفع قيمته.
مُستشهد به