الأحكام

21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
150/2015
التاريخ
21/04/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات تبعا لبطلان ادعاء النيابة العامة لان دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي نظرا الى الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت انه اذا اعيد الشيك دون دفع قيمته لاختلاف التوقيع فهذه الحالة غير مشمولة بنص المادة 666 عقوبات وان عناصر الجنحة في المادة 666 عقوبات تكتمل عند سحب شك غير معد او قابل لدفع قيمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها