Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
150/2015
Date
21/04/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات تبعا لبطلان ادعاء النيابة العامة لان دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي نظرا الى الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت انه اذا اعيد الشيك دون دفع قيمته لاختلاف التوقيع فهذه الحالة غير مشمولة بنص المادة 666 عقوبات وان عناصر الجنحة في المادة 666 عقوبات تكتمل عند سحب شك غير معد او قابل لدفع قيمته.

Cited

Texts it relies on