22/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 324 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 324/2015
- التاريخ
- 22/06/2015
- الرئيس
- جوسلين متى
- الأعضاء
- حويك، العبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاتجاره وترويجه مادة حشيشة الكيف المخدرة. واعتبرت المحكمة ان التعاطي المشترك يبقى غير منطبق على المادة 125 مخدرات، طالما ان الادلة لا تفيد بانصراف نية المتهم الى ترويج المادة المخدرة عبر بيعها او توزيعها او تسهيل استعمالها من الغير، وان الغرض من حيازته لها كان استهلاكه الشخصي ما دام لم يثبت تحقيق الربح المادي الذي من شأنه اثبات نية الترويج. وادانت المحكمة المتهم والاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للثبوت بالدليل وبالاعتراف تعاطيهم مادة حشيشة الكيف المخدرة.
مُستشهد به