Rulings

Criminal Court 22/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 324 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
324/2015
Date
22/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم احد المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاتجاره وترويجه مادة حشيشة الكيف المخدرة. واعتبرت المحكمة ان التعاطي المشترك يبقى غير منطبق على المادة 125 مخدرات، طالما ان الادلة لا تفيد بانصراف نية المتهم الى ترويج المادة المخدرة عبر بيعها او توزيعها او تسهيل استعمالها من الغير، وان الغرض من حيازته لها كان استهلاكه الشخصي ما دام لم يثبت تحقيق الربح المادي الذي من شأنه اثبات نية الترويج. وادانت المحكمة المتهم والاظناء بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للثبوت بالدليل وبالاعتراف تعاطيهم مادة حشيشة الكيف المخدرة.

Cited

Texts it relies on