18/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 320/2015
- التاريخ
- 18/06/2015
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات، وبجناية التزوير مع العلم بالامر سندا للمادة 459/454 عقوبات، لتزويره مع العلم بالامر رخص السير والوكالات واخراجات القيد، واستعمال الاوراق المزورة الرسمية الذي ينطبق على جنحة المادة 462/454 عقوبات والمادة 462 عقوبات لجهة تزوير السجلات والبيانات الرسمية.
وادانت الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لجهة الاستيلاء على اموال غير نقدية، ولجهة الاستيلاء على سيارات والحصول على الاموال الناتجة عن التصرف بها.
مُستشهد به