الأحكام

18/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
320/2015
التاريخ
18/06/2015
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات، وبجناية التزوير مع العلم بالامر سندا للمادة 459/454 عقوبات، لتزويره مع العلم بالامر رخص السير والوكالات واخراجات القيد، واستعمال الاوراق المزورة الرسمية الذي ينطبق على جنحة المادة 462/454 عقوبات والمادة 462 عقوبات لجهة تزوير السجلات والبيانات الرسمية.

وادانت الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لجهة الاستيلاء على اموال غير نقدية، ولجهة الاستيلاء على سيارات والحصول على الاموال الناتجة عن التصرف بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها