Rulings

Criminal Court 18/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
320/2015
Date
18/06/2015
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التزوير سندا للمادة 459 عقوبات، وبجناية التزوير مع العلم بالامر سندا للمادة 459/454 عقوبات، لتزويره مع العلم بالامر رخص السير والوكالات واخراجات القيد، واستعمال الاوراق المزورة الرسمية الذي ينطبق على جنحة المادة 462/454 عقوبات والمادة 462 عقوبات لجهة تزوير السجلات والبيانات الرسمية.

وادانت الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لجهة الاستيلاء على اموال غير نقدية، ولجهة الاستيلاء على سيارات والحصول على الاموال الناتجة عن التصرف بها.

Cited

Texts it relies on