الأحكام

10/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
286/2015
التاريخ
10/06/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الاغتصاب سندا للمادة 507 عقوبات لاعترافه بالاعتداء جنسيا على قاصر، وثبت ذلك بعد معاينة مؤخرة القاصر من قبل الطبيب، وذلك باكراهه القاصر بالعنف والاكراه على الخضوع لرغباته الجرمية.

ولكن المحكمة برأت المتهم من جنحة حيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة، لانه لم يثبت اقدام المتهم على شهر مسدس حديدي بوجه القاصر المعتدى عليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها