Rulings

Criminal Court 10/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
286/2015
Date
10/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الاغتصاب سندا للمادة 507 عقوبات لاعترافه بالاعتداء جنسيا على قاصر، وثبت ذلك بعد معاينة مؤخرة القاصر من قبل الطبيب، وذلك باكراهه القاصر بالعنف والاكراه على الخضوع لرغباته الجرمية.

ولكن المحكمة برأت المتهم من جنحة حيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة، لانه لم يثبت اقدام المتهم على شهر مسدس حديدي بوجه القاصر المعتدى عليه.

Cited

Texts it relies on