Criminal Court 10/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 286/2015
- Date
- 10/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الاغتصاب سندا للمادة 507 عقوبات لاعترافه بالاعتداء جنسيا على قاصر، وثبت ذلك بعد معاينة مؤخرة القاصر من قبل الطبيب، وذلك باكراهه القاصر بالعنف والاكراه على الخضوع لرغباته الجرمية.
ولكن المحكمة برأت المتهم من جنحة حيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة، لانه لم يثبت اقدام المتهم على شهر مسدس حديدي بوجه القاصر المعتدى عليه.
Cited