الأحكام

24/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
336/2015
التاريخ
24/06/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهم من جنايتي السرقة سندا للمادتين 638 و639 عقوبات، وجنحة المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولا يجوز الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز هذه الاقوال بأدلة وقرائن.

وبرأت المحكمة المتهمين من جناية المادة 639 وجنحة المادة 636 عقوبات، لعدم كفاية الدليل في ضوء تراجع المتهم عن اقواله بحق المتهمين، فيكون دليل الاتهام قد اضحى غير منتج بحق هؤلاء.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها