Rulings

Criminal Court 24/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
336/2015
Date
24/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جنايتي السرقة سندا للمادتين 638 و639 عقوبات، وجنحة المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولا يجوز الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز هذه الاقوال بأدلة وقرائن.

وبرأت المحكمة المتهمين من جناية المادة 639 وجنحة المادة 636 عقوبات، لعدم كفاية الدليل في ضوء تراجع المتهم عن اقواله بحق المتهمين، فيكون دليل الاتهام قد اضحى غير منتج بحق هؤلاء.

Cited

Texts it relies on