Criminal Court 24/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 336/2015
- Date
- 24/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جنايتي السرقة سندا للمادتين 638 و639 عقوبات، وجنحة المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل، ولا يجوز الاخذ باقوال المدعي كدليل في الاثبات ما لم تعزز هذه الاقوال بأدلة وقرائن.
وبرأت المحكمة المتهمين من جناية المادة 639 وجنحة المادة 636 عقوبات، لعدم كفاية الدليل في ضوء تراجع المتهم عن اقواله بحق المتهمين، فيكون دليل الاتهام قد اضحى غير منتج بحق هؤلاء.
Cited