الأحكام

08/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
364/2015
التاريخ
08/07/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر سندا للمادة 509 عقوبات، لمداعبته قاصر وممارسة الجنس معه دون ان يستعمل العنف او اي سلاح. لكن المحكمة برأت المتهم من جنحتي التهديد واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادتين 575 عقوبات و73 اسلحة، لعدم كفاية الدليل ولعدم ثبوت استعمال التهديد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها