08/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 364/2015
- التاريخ
- 08/07/2015
- الرئيس
- جوسلين متى
- الأعضاء
- حويك، العبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر سندا للمادة 509 عقوبات، لمداعبته قاصر وممارسة الجنس معه دون ان يستعمل العنف او اي سلاح. لكن المحكمة برأت المتهم من جنحتي التهديد واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادتين 575 عقوبات و73 اسلحة، لعدم كفاية الدليل ولعدم ثبوت استعمال التهديد.
مُستشهد به