Rulings

Criminal Court 08/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
364/2015
Date
08/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر سندا للمادة 509 عقوبات، لمداعبته قاصر وممارسة الجنس معه دون ان يستعمل العنف او اي سلاح. لكن المحكمة برأت المتهم من جنحتي التهديد واستعمال سلاح غير مرخص سندا للمادتين 575 عقوبات و73 اسلحة، لعدم كفاية الدليل ولعدم ثبوت استعمال التهديد.

Cited

Texts it relies on