الأحكام

01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 347 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
347/2015
التاريخ
01/07/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

كفت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات، لعدم توافر الركن المادي للجناية المتمثل بترويج العملة المزورة ووضعها في التداول على الرغم من ثبوت ضبط العملة المزورة بحوزة المتهم، فالحيازة وحدها ليست بالدليل الكافي للقول بقيام الجرم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها