01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 347 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 347/2015
- التاريخ
- 01/07/2015
- الرئيس
- جوسلين متى
- الأعضاء
- حويك، العبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كفت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات، لعدم توافر الركن المادي للجناية المتمثل بترويج العملة المزورة ووضعها في التداول على الرغم من ثبوت ضبط العملة المزورة بحوزة المتهم، فالحيازة وحدها ليست بالدليل الكافي للقول بقيام الجرم.
مُستشهد به