Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 347 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
347/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

كفت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات، لعدم توافر الركن المادي للجناية المتمثل بترويج العملة المزورة ووضعها في التداول على الرغم من ثبوت ضبط العملة المزورة بحوزة المتهم، فالحيازة وحدها ليست بالدليل الكافي للقول بقيام الجرم.

Cited

Texts it relies on