Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 347 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 347/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
كفت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جناية ترويج العملة المزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات، لعدم توافر الركن المادي للجناية المتمثل بترويج العملة المزورة ووضعها في التداول على الرغم من ثبوت ضبط العملة المزورة بحوزة المتهم، فالحيازة وحدها ليست بالدليل الكافي للقول بقيام الجرم.
Cited