22/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 3 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 3/2015
- التاريخ
- 22/01/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- سليمان، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعى عليه بصفته الناشر للمقال الصحفي موضوع الدعوى، قد ورد اسمه في عدد الجريدة بصفته ايضا مديرا عاما ورئيسا لتحرير هذه الجريدة، وانه يتمتع بالصفة لكي يخاصم ويحكم عليه في ضوء نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، وانه مسؤول جزائيا عن اي جريمة قد تكون ارتكبت بواسطة عدد الجريدة المذكور سندا للمواد 209 و214 و215 من قانون العقوبات.
كما اعتبرت المحكمة ان المدعى عليه قد ارتكب جرم القدح والذم بحق المدعي وفقا لما تنص عليه المادة 385 من قانون العقوبات، عندما اتهمه بالتآمر ضد قوى الامن الداخلي وبالتحريض على اقتحام مقرها العام والقضاء على احدى تشكيلاتها، ووصفها بانها تابعة للعدو الاسرائيلي، وانه قد نال من شرف المدعي وكرامته.
وردت المحكمة ادلاء المدعى عليه بتداول الخبر على نحو واسع وفي اكثر من وسيلة اعلامية لانه ليس من شأن ذلك ان يبرر ما اقدم عليه، وانما يشكل سببا قانونيا لملاحقة وسائل الاعلام الاخرى التي ارتكبت الفعل الجرمي. وفسخت المحكمة الاستئناف الاصلي جزئيا لناحية قيمة الغرامة المحكوم بها على المستأنف، وردت الاستئناف التبعي في الاساس بعدما اعتبرت ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه لجهة قيمة العطل والضرر واقع في موقعه القانوني الصحيح، سندا للمواد 132 عقوبات و134 موجبات وعقود.
مُستشهد به