المادة 209
تعد وسائل نشر:
1) الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل,
2) الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل,
3) الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر.
Art. 209: Sont consideres comme moyens de publications:
1- Les actes et gestes lorsqu'ils ont eu lieu dans un endroit public, ouvert ou expose au public, ou que, par la faute de l'agent, ils ont ete vus par une personne etrangere a l'action;
2- les paroles ou cris losqu'ils ont ete soit, proferes, soit reproduits par des moyens mecaniques, de maniere a etre entendus, dans l'un et l'autre cas, par une personne etrangere au fait;
3- Les ecrits, dessins, peintures, photographies, films, emblemes, ou images quelconques s'ils ont ete exposes dans un lieu public, ouvert ou expose au public, ou s'ils ont ete vendus ou mis en vente, ou distribues a une ou plusieurs personnes.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 3) بموجب قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018, المادة 118, 18/10/2018
يعدل نص البند 3 من المادة (209) من قانون العقوبات على النحو التالي:
«الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 13، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 82/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- تمييز جزائي 201/2019
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 11/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 9/2018
- استئناف جزائي 110/2018
- تمييز جزائي 23/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 24/2015
- استئناف جزائي/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 11/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 3/2015
- استئناف جزائي/2014
- استئناف جزائي 1/2013