النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 215

المادة 215

عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير النشر, فاذا لم يكن من مدير فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة.

Art. 215: Lorsque l'infraction aura ete commise par la voie de la presse, sera repute publicateur le directeur de la publication et, a son defaut, le redacteur ou redacteur en chef du periodique.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 215 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/215/