الأحكام

19/02/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 11 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
11/2015
التاريخ
19/02/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
عويس، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاستئنافي الاول المتعلق بعدم بت محكمة المطبوعات بالدفع المتعلق بمرور الزمن، لان هذه المحكمة فتحت المحاكمة وكلفت المدعي المستأنف بوجهه بابراز عدة اثباتات لتتمكن من البت بهذا الدفع.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بانتفاء صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر في الدعوى، مستندة على نص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ونص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون العقوبات، معتبرة ان المستأنف بوجهه وان كان يعمل في الخارج، الا ان توقع نتيجة عرض التقرير المشكو منه على شاشة العربية نيوز شانيل على الاراضي اللبنانية هو حتمي في ظل انتمائه للجنسية اللبنانية، وذلك تطبيقا لقاعدة الصلاحية الاقليمية للمحاكم اللبنانية. وان محكمة المطبوعات في بيروت هي مختصة وصالحة لرؤية الدعوى المتعلقة بتقرير بث على قناة تلفزيونية عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 382/1994 التي تفرض تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات، على جميع الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والاذاعية، ويعتبر البث بواسطتها مرادفا للنشر المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث المتعلق برد الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون، معتبرة ان المدعي وان لم يحدد المواد القانونية موضوع الادعاء، الا انه اورد انه يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الجهة المدعى عليها بجرم نشر خبر خاطىء وكاذب، وان هذا الجرم قد جاء النص عليه في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77. وان البحث في توافر اركان الجرم السابق ذكره يتعلق باساس النزاع ويخرج عن نطاق الدفع الشكلي. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق القرار المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها