الأحكام

01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
352/2015
التاريخ
01/07/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهمين من جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال شخص آخر لا تعدو كونها مجرد عطف جرمي غير معزز باي دليل يثبته. لكن المحكمة ادانت الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 130 مخدرات، لتعاطيه حبوب الكابتاغون واقراره بذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها