Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
352/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهمين من جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال شخص آخر لا تعدو كونها مجرد عطف جرمي غير معزز باي دليل يثبته. لكن المحكمة ادانت الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 130 مخدرات، لتعاطيه حبوب الكابتاغون واقراره بذلك.

Cited

Texts it relies on