Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 352/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهمين من جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 129 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان اقوال شخص آخر لا تعدو كونها مجرد عطف جرمي غير معزز باي دليل يثبته. لكن المحكمة ادانت الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 130 مخدرات، لتعاطيه حبوب الكابتاغون واقراره بذلك.
Cited