المادة 130
مع مراعاة المادة 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة يجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة او اعفاؤه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في مجال الصحة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 56، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 164/2020
- محكمة الجنايات 551/2020
- محكمة الجنايات 175/2020
- محكمة الجنايات 6/2020
- محكمة الجنايات 15/2020
- تمييز جزائي 101/2019
- محكمة الجنايات 727/2018
- تمييز جزائي 63/2018
- تمييز جزائي 203/2017
- محكمة الجنايات 218/2017
- استئناف جزائي 130/2017
- محكمة الجنايات 280/2017
- محكمة الجنايات 102/2017
- محكمة الجنايات 92/2017
- محكمة الجنايات 79/2017
- محكمة الجنايات 59/2017
- محكمة الجنايات 31/2017
- محكمة الجنايات 17/2017
- محكمة الجنايات 13/2017
- محكمة الجنايات 19/2017
- محكمة الجنايات 19/2017
- محكمة الجنايات 6/2017
- محكمة الجنايات 10/2017
- محكمة الجنايات 822/2016
- محكمة الجنايات 672/2016