الأحكام

02/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 353 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
353/2015
التاريخ
02/07/2015
الرئيس
مارون ابو جوده
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 556 عقوبات، وليس بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، وذلك لضربه شخصا آخر بعصا حديدية على رأسه وعلى انحاء مختلفة في جسمه ادى الى تعطيله عن العمل لاكثر من خمسة اسابيع، لانه لم يثبت بشكل قاطع ان نية المتهم كانت متجهة ناحية القتل.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير قانوني سندا للمادة 73 عقوبات، لنقله واستعماله قطعة حديدية في فعل الايذاء القصدي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها