02/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 353 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 353/2015
- التاريخ
- 02/07/2015
- الرئيس
- مارون ابو جوده
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 556 عقوبات، وليس بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، وذلك لضربه شخصا آخر بعصا حديدية على رأسه وعلى انحاء مختلفة في جسمه ادى الى تعطيله عن العمل لاكثر من خمسة اسابيع، لانه لم يثبت بشكل قاطع ان نية المتهم كانت متجهة ناحية القتل.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير قانوني سندا للمادة 73 عقوبات، لنقله واستعماله قطعة حديدية في فعل الايذاء القصدي.
مُستشهد به