Rulings

Criminal Court 02/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 353 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
353/2015
Date
02/07/2015
President
مارون ابو جوده
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 556 عقوبات، وليس بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، وذلك لضربه شخصا آخر بعصا حديدية على رأسه وعلى انحاء مختلفة في جسمه ادى الى تعطيله عن العمل لاكثر من خمسة اسابيع، لانه لم يثبت بشكل قاطع ان نية المتهم كانت متجهة ناحية القتل.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة نقل واستعمال سلاح غير قانوني سندا للمادة 73 عقوبات، لنقله واستعماله قطعة حديدية في فعل الايذاء القصدي.

Cited

Texts it relies on