الأحكام

22/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
6/2015
التاريخ
22/01/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما ورد على لسان معدة احد البرامج التلفزيونية، واحد المشاركين في حلقتين من هذا البرنامج بحق الجهة المستأنف بوجهها، من اتهامها بالسرقة والنهب والاستفادة غير المشروعة، والابتزاز والكذب والمافيا والفساد، والمزبلة والرشوة والعصابة في ميدان سباق الخيل، يعد ذما وقدحا ويخرج عن اطار جدية ابداء الرأي قولا وكتابة، وان حرية الصحافة لا تقيد الا في نطاق القوانين العامة واحكام قانون المطبوعات، وان من حق الصحافة النقد المباح وتنوير الرأي العام، مع تجنب الاساءة الى الغير او الذم والقدح والتحقير به، وبانه لا يجوز للصحافة بوصفها السلطة الرابعة، مخالفة مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والتعدي على صلاحيات القضاء، واصدار الاحكام على الهواء مباشرة في حق اشخاص محددين بالاسم دون تحفظ.

وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنفين بمقتضى جنحة الذم والتحقير سندا للمادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، معطوفتين على المادة 35 فقرة 2 من القانون رقم 382/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني، بعدما ردت طلب الجهة المستأنفة بتطبيق المادة 387 من قانون العقوبات لتبرير الذم الحاصل، لان هذه المادة تتعلق بالموظف ومن هو في حكمه، وليس للمدعيين في الدعوى الراهنة هذه الصفة.

وقضت المحكمة بالنتيجة برد الاستئنافين الاصلي والتبعي في الاساس، سيما وان الاستئناف التبعي لم يبرر على نحو كاف سبب المطالبة برفع قيمة العطل والضرر المحكوم بها لكل من المستأنفين. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف برمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها