17/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 306/2015
- التاريخ
- 17/06/2015
- الرئيس
- جوسلين متى
- الأعضاء
- حويك، العبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت المحكمة المتهم من جناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان مادة حشيشة الكيف هي مادة مخدرة تدخل في عداد المواد الخطرة المشار اليها في المادة 13 مخدرات، والمعاقب عليها في المادة 125 مخدرات، ولا تعتبر مشمولة بالمادة 126 مخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف