الأحكام

17/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
306/2015
التاريخ
17/06/2015
الرئيس
جوسلين متى
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهم من جناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان مادة حشيشة الكيف هي مادة مخدرة تدخل في عداد المواد الخطرة المشار اليها في المادة 13 مخدرات، والمعاقب عليها في المادة 125 مخدرات، ولا تعتبر مشمولة بالمادة 126 مخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها