Rulings

Criminal Court 17/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
306/2015
Date
17/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان مادة حشيشة الكيف هي مادة مخدرة تدخل في عداد المواد الخطرة المشار اليها في المادة 13 مخدرات، والمعاقب عليها في المادة 125 مخدرات، ولا تعتبر مشمولة بالمادة 126 مخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on