Criminal Court 17/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 306/2015
- Date
- 17/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل، وان مادة حشيشة الكيف هي مادة مخدرة تدخل في عداد المواد الخطرة المشار اليها في المادة 13 مخدرات، والمعاقب عليها في المادة 125 مخدرات، ولا تعتبر مشمولة بالمادة 126 مخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف