الأحكام

29/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
9/2015
التاريخ
29/01/2015
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الذم غير متحقق بحق الجهة المدعى عليها، لان التعابير المستعملة من قبل طليق احدى الفنانات (المستأنف) خلال احدى المقابلات المنشورة في مجلة اجتماعية، لا توحي بشكل قاطع انه قصد من خلالها المس بشرف وكرامة المستأنف عليها، لا سيما وانه لم ينسب اليها بصورة واضحة امرا محددا ينال من شرفها وكرامتها، بل استعمل الفاظا وتعابير عامة.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا بانتفاء عناصر جرم الذم المنسوب الى الجهة المستأنفة، وابطال التعقبات بحقها سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 عقوبات، ورد الدعوى المدنية عنها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها