Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
9/2015
Date
29/01/2015
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الذم غير متحقق بحق الجهة المدعى عليها، لان التعابير المستعملة من قبل طليق احدى الفنانات (المستأنف) خلال احدى المقابلات المنشورة في مجلة اجتماعية، لا توحي بشكل قاطع انه قصد من خلالها المس بشرف وكرامة المستأنف عليها، لا سيما وانه لم ينسب اليها بصورة واضحة امرا محددا ينال من شرفها وكرامتها، بل استعمل الفاظا وتعابير عامة.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا بانتفاء عناصر جرم الذم المنسوب الى الجهة المستأنفة، وابطال التعقبات بحقها سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 عقوبات، ورد الدعوى المدنية عنها.

Cited

Texts it relies on