02/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2015
- التاريخ
- 02/06/2015
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- مولوي، الحسن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقدمة من المميز معللة قرارها بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على مخالفة احكام المادة 74 فقرة (3) من قانون العمل ومخالفة قاعدة الغش يفسد كل شيء والمواد 122 و138 و139 موجبات وعقود زمخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية حيث تدلي بان المادة 74 عمل لم تنص في فقرتها الثالثة على امتناع رب العمل من صرف الاجير على رغم تثبته من ارتكاب الاخير للعمل المقصود او الخطأ الفادرح وابلاغه وزارة العمل بذلك خلال ثلاثة ايام وان القرار المطعون فيه باعتباره انه حتى ولو كان رب العمل قد ابلغ وزارة العمل بالمخالفة يعتبر مخالفا للمادة 74 لانه صرف الاجير من دون ابلاغ وزارة العمل بعملية الصرف خلال المهلة القانونية, اجابت المحكمة ان ما اشترطه المشترع في الفقرة الثالثة من المادة 74 عمل هو اعلام وزارة العمل خلال ثلاثة ايام عن الخطأ الذي ارتكبه الاجير للوقوف على حقيقته وليس اعلامها بصرف الاجير وان هذا الشرط هو الزامي ويهدف الى حماية حقوق الاجير وحيث ان الشركة المميز ضدها لم تثبت اعلام الوزارة بالمخالفات ضمن المهلة القانونية وفق ما توجبه الفقرة 3 من المادة 74 عمل وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه ان الشركة لم تتقيد بالشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 74 فقرة 3 عمل يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي رد السبب المثار لهذه الجهة:
عن السبب الثاني المبني على مخالفة الشرط الشكلي, حيث ان عدم تقيد المميزة بالشرط الشكلي لا ييستتبع حكما اعتبار صرف المميز ضده صرفا تعسفيا انما يقتضي اجراء تحقيق والوقوف على معطيات الدعوى للتحقق من شروط الصرف التعسفي وان اعتبار القرار المطعون فيه ان مجرد مخالفة الشرط الشكلي يؤدي الى اعتبار الصرف تعسفيا يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه لهذه الجهة.
وبعد النقض يقتضي البحث في توافر شروط الصرف التعسفي حيث يتبين من مراجعة اوراق الملف ومن تقرير الخبيرين الميعنينمن المحكمة بان الشركة لم تتاكد من مسؤولية الاجير عن الاخطاء المرتكبة وانها قامت بصرفه من دون البحث في جدية الاخطاء المدعى ارتكابها والتثبت من وجود مخالفات من قبل العامل وبالتالي يعتبرالصرف تعسفيا ويقتضي الحكم له بالتعويض بالنظر لظروف صرفه من العمل ورد سائر ادلاءات الجهة المميزة اما لعدم جدوى بحثها او لعدم الفائدة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 74 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 122 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 138 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 139 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية