10/02/2015
شورى حكم رقم : 337 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 337/2015
- التاريخ
- 10/02/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من الجهة المستدعية والتي تطالب بموجبه ابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن اخضاع الطوائف اللبنانية للضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية غير المخصصة للسكن والعائدة لاحد الاشخاص المعنويين التابعين لها اذ تبين للمجلس ان التعميم موضوع الطعن لا يشكل بحد ذاته قرارا اداريا نافذا وضارا كون اقتصر فقط على التذكير باحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والنصوص التطبيقية له وبالتالي لم يتم الطعن بالتصاميم المذكورة خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة ما يستوجب رد الدعوى الحاضرة شكلا.
اخضع المشترع للضريبة على القيمة المضافة بموجب المواد 2 و 5 و16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عمليات تأخير الاملاك الخاصة لغايات غير سكنية بصرف النظر عن الجهة التي تقدم بها وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان الانشطة التي تقوم بها دار الفتوى والمجلس المذهببي لطائفة الموحدين الدروز والمتعلق بتأخير املاكها الخاصة لغايات غير سكنية تخضع للضريبة على القيمة المضافة باعتبار ان الاعفاء المذكور لا يشمل الا الاملاك العمومية فضلا عن ان قانون الضريبة على القيمة المضافة قد خلا من اي نص يقضي باعفاء الطوائف المعترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضريبة على القيمة المضافة عن العمليات التي تقوم بها ومنها تأخير العقارات التي يملكونها الى الغير لغايات غير سكنية، ما يقتضي معه رد الدعوى لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.
مُستشهد به