Rulings

State Council 10/02/2015

شورى حكم رقم : 337 /2015

Court
شورى
Number
337/2015
Date
10/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من الجهة المستدعية والتي تطالب بموجبه ابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن اخضاع الطوائف اللبنانية للضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية غير المخصصة للسكن والعائدة لاحد الاشخاص المعنويين التابعين لها اذ تبين للمجلس ان التعميم موضوع الطعن لا يشكل بحد ذاته قرارا اداريا نافذا وضارا كون اقتصر فقط على التذكير باحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والنصوص التطبيقية له وبالتالي لم يتم الطعن بالتصاميم المذكورة خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة ما يستوجب رد الدعوى الحاضرة شكلا.

اخضع المشترع للضريبة على القيمة المضافة بموجب المواد 2 و 5 و16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عمليات تأخير الاملاك الخاصة لغايات غير سكنية بصرف النظر عن الجهة التي تقدم بها وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان الانشطة التي تقوم بها دار الفتوى والمجلس المذهببي لطائفة الموحدين الدروز والمتعلق بتأخير املاكها الخاصة لغايات غير سكنية تخضع للضريبة على القيمة المضافة باعتبار ان الاعفاء المذكور لا يشمل الا الاملاك العمومية فضلا عن ان قانون الضريبة على القيمة المضافة قد خلا من اي نص يقضي باعفاء الطوائف المعترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضريبة على القيمة المضافة عن العمليات التي تقوم بها ومنها تأخير العقارات التي يملكونها الى الغير لغايات غير سكنية، ما يقتضي معه رد الدعوى لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on