الأحكام

16/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2015
التاريخ
16/11/2015
الرئيس
جان دواود فهد
الأعضاء
طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز توافر الجدية في الدعوى والسير بها وفقا للاصول وقبلت بجزء من الاسباب المدلى بها من المدعي لجهة تمحور الدعوى حلو ارتكاب قاضي العجلة خطأ جسيما ناتجا عن الحكم على المدعي بدفع التعويض الاضافي عن الصرف التعسفي بالتكافل والتضامن مع صاحب الاجازة القديمة نتيجة تطبيقه احكام المادة 60 عمل على عقد اجارة الصناعة وقضائه باستمرارية المدرية عند الغاء الترخيص بعد التنازل عن الاجازة واعطاء الترخيص باجازة جديدة.

وقد اعتبرت الهيئة العامة بان قاضي العجلة اخطأ حين طبق نصوصا عامة (المادة 643 موجبات وعقود) على حساب التنصوص الخاصة المتعلق بالهيئة العامة للمدارس الخاصة في حين كان يتوجب عليه اعمال مبدأ "تغليب النص الخاص على النص العام" بشكل يمنع عليه تطبيق قاعدة القياس بحال وجود نصوص خاصة محددة، اذ يؤدي (القياس) الى مخالفة ارادة المشرع ويخالف مبدأ "التفسير الضيق للنصوص الخاصة".

لذلك، وتبعا لاختلاف طبيعة عقدي اجارة الخدمة واجارة الصناعة اقر المشرع نصوصا خاصة بكلا العقدين، فلا يكون من الصائب قانونا تطبيق نص المادة 60 عمل على عقود التدريس في ما يتعلق بانتقال المدرسة من صاحب اجازة الى اخر كون هذه العقود الاخيرة تناولتها، بهذا الخصوص، المادة 12 من المرسوم 9408 التي وضعت شروطا مختلفة عن تلك الملحوظة في المادة 643 موجبات وعقود (شبيهة للمادة 60 عمل) تتمثل بمنح الاجازة الى الورثة بناء على طلب من قبلهم ضمن مهلة معينة على خلاف المادة 643 موجبات وعقود التي تتكلم عن انتقال حكمي للورثة.

بالمقابل، رفضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب الاخرى المدلى بها على انها خطأ جسيم ارتكبها قاضي العجلة لتعرضه لاساس النزاع من جهة ولتعديه، من جهة اخرى، شروط اختصاص قاضي العجلة معتبرة بان اختصاصه تبعا للمادة 29 من قانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يوليه سلطة في بحث مدى توفر شروط الصرف التعسفي وبالتالي تقرير ما اذا كان المدرس يستحق التعويض الاضافي ام لا وله في سبيل ذلك البحث في اساس النزاع وعدم تقييده باختصاصه العام المنصوص عليه في المادة 579 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها