05/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 119/2015
- التاريخ
- 05/11/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- غنطوس، سلامة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه والقاضي بعدم جواز التنازل عن حق الايجار الا ضمن التنازل عن عناصر المؤسسة التجارية وان حق الايجار ينتقل حكما الى مشتري المؤسسة التجارية حتى لو لم ينص على ذلك عقد البيع... وان البيع الحاصل بموجب وكالة، وقع على هذه المؤسسة وبالاخص على عنصر الزبائن فيها وان استثنى الاسم التجاري.
وردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل المميز ان لجهة مخالفة محكمة الاستئناف الفقرة الاخيرة من المادة 537 اصول محاكمات مدنية كون الوكالة المنظمة للوكيل من قبل الشركاء في الشركة لا تتضمن صلاحية بيع المؤسسة التجارية التي كانت تشغل المأجور اذ انها وكالة خاصة ولا يجوز التوسع بتفسيرها، في حين اعتبرت محكمة الاستئناف ان التنازل عن حق الايجار الوارد في متنها (الوكالة) يندرج ضمن التنازل عن عناصر المؤسسة التجارية فلا يكون هناك من مخالفة للمادة 537 الآنفة الذكر، لجهة خطأ القرار الاستئنافي في تفسير القانون بحسب المادة 370 اصول محاكمات مدنية والمادة 708/7 اصول محاكمات مدنية اذ شوه مضمون الوكالة بارتكازه على "الاسم التجاري" فقط لاستبعاد تحقق التنازل عن المؤسسة التجارية فيعتبر عقد البيع بمثابة عقد بيع لاجازة المأجور وليس بيعا لمؤسسة تجارية/ وكذلك لجهة مخالفة محكمة الاستئناف للمواد 777 موجبات وعقود والمادة 778/2 موجبات وعقود مدليا ان الوكالة الموقعة بين الوكيل والمميز ضدهما لا تمنح الاول صلاحية بيع المؤسسة التجارية، وفي هذا الاطار، اعتبرت محكمة التمييز ان الطعن يتجاوز الوكيل حدود صلاحيته يعود للوكيل الادلاء بهذا التجاوز حصرا كونه يعود لهذا الاخير الموافقة ولو ضمنا على ما اجراه الوكيل تجاوزا. اما بخصوص "الاسم التجاري" فقد اعتبر القرار المطعون فيه بان استثناء الاسم التجاري في البيع لا يشكل مرتكزا لعنصر الزبائن ولا سيما وانه ليس من الاسماء المشهورة، لجهة تشويه القرار المطعون فيه مضمون تقرير الخبير الذي اشار الى ان الوكالة تتضمن تفويضا للوكيل بصلاحيةالتنازل عن المأجور وقبض قيمة الخلو فقط. وايضا لجهة مخالفة القرار الاستئنافي المادة 9/ج من القانون 22/83 والمادة 10/ج والمادة 14 من القانون 160/92 اعتبر انتقال المؤسسة التجارية الى المميز ضدهما حصل بموجب عقد بيع لاسناد لتوكيل منظم لمصلحة الوكيل وردت طلبه (المميز) بالاسقاط من حق التمديد. وبهذا الخصوص، اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف قد عللت مضمون الوكالة وتقرير الخبير باطار حقها المطلق في التقدير والتفسير بقضائها تقرير البيع الحاصل بموجب الوكالة وبانه وقع على جميع عناصرها بما في ذلك عنصر الزبائن وان استبعد الاسم التجاري.
وتدلي الجهة المميزة كذلك بمخالفة القرار الاستئنافي المادة 3/2 من المرسوم الاشتراعي 11/67 لجهة ترتيب اثار قانونية على عقد بيع المؤسسة التجارية على الرغم من عدم تسجيله في السجل التجاري وعدم ابلاغه من المالك. بهذا الاطار، اعتبرت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف قضت، من ناحية بان عدم التسجيل لا يؤثر في صحة العقد كونه (التسجيل) لا ينشىء العقد وانما يعلنه. ومن ناحية اخرى، لا يؤدي عدم ابلاغ المالك الى بطلان العقد وانما لا تسري المهل المنصوص عليها في المرسوم 97/77 في شأن ممارسة حق التمليك بالافضلية او المطالبة بالبدل العادل. وبالتلاي لا يسع للمالك (المميز) تجاهل انتقال عقد الايجار بمفعول القانون تبعا لانتقال المؤسسة التجارية الى المميز بوجهها لصالح الجهة المشترية للمؤسسة التجارية.
وايضا، يعيب المميز على القرار المطعون فيه فقدانه للاساس القانوني لتقصيره في سرد الوقائع، ما اثر في تطبيق القاعدة القانونية الصحيحة.
اما محكمة التمييز فقد اعتبرت ان محكمة الاستئناف باستنادها الى تقرير الخبير حول عدم ترك المؤسسة التجارية للمأجور وان كانت تقفله لفترات متقطعة وبسيطة بسبب الاحداث الامنية، وبالتالي حول قيام المؤسسة التجارية لغاية نهاية العام 1987 تاريخ عقد بيع المؤسسة التجارية تكون قد ارتكزت على وقائع كافية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 21 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 24 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 2 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 777 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 778 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 7 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية