19/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/2015
- التاريخ
- 19/11/2015
- الرئيس
- جان دواود فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح قيمة ايداع التأمين وانصرام مهلة الطعن لاجراء التصحيح لعدم قابلية القرار للطعن كونه صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز استنادا للمادة 738/2 اصول محاكمات مدنية واستنادا للمادة 9 من قانون تعليق المهل رقم 50/91 التي نصت صراحة على عدم جواز اعادة النظر في القرارات العدلية والادارية التي اصبحت مبرمة. وبالتالي، يكون طلب المدعي الرامي الى اعادة المحاكمة في مداعاة الدولة عن اعمال القضاة مردودأ.
مُستشهد به