Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2015

Court
تمييز مدني
Number
62/2015
Date
19/11/2015
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح قيمة ايداع التأمين وانصرام مهلة الطعن لاجراء التصحيح لعدم قابلية القرار للطعن كونه صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز استنادا للمادة 738/2 اصول محاكمات مدنية واستنادا للمادة 9 من قانون تعليق المهل رقم 50/91 التي نصت صراحة على عدم جواز اعادة النظر في القرارات العدلية والادارية التي اصبحت مبرمة. وبالتالي، يكون طلب المدعي الرامي الى اعادة المحاكمة في مداعاة الدولة عن اعمال القضاة مردودأ.

Cited

Texts it relies on