Court of Cassation, civil chamber 19/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2015
- Date
- 19/11/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح قيمة ايداع التأمين وانصرام مهلة الطعن لاجراء التصحيح لعدم قابلية القرار للطعن كونه صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز استنادا للمادة 738/2 اصول محاكمات مدنية واستنادا للمادة 9 من قانون تعليق المهل رقم 50/91 التي نصت صراحة على عدم جواز اعادة النظر في القرارات العدلية والادارية التي اصبحت مبرمة. وبالتالي، يكون طلب المدعي الرامي الى اعادة المحاكمة في مداعاة الدولة عن اعمال القضاة مردودأ.
Cited