النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 738

المادة 738

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب قانون 4/1989 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 738- تطبق القواعد والآثار والاجراءات المرعية امام محكمة النقض على طلبات النقض التي تنظر فيها الهيئة العامة, ما لم يرد نص مخالف ٌولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة, ايا كان موضوعها اي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاةٌ.. وتتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض , باستثناء مهلة الطعن, في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95

.كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقض في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض .

لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. على انه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الا عند وجود سبب هام يبرره.

تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام او من ينيبه من المحامين العامين وتبدي رأيها في القضايا المعروضة .

المادة 738 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/738/